ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما هو رأي سماحتكم بالقراءات السبع والعشر التي يُقرأ بها القرآن الكريم؟ وهل تجوز القراءة بهنّ أثناء الصلاة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 616 ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد روح الله الخميني:
ج- الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع، كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين.
(تحرير الوسيلة، م 14.).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجوز، والأحوط ـ وجوبًا ـ في الصلاة القراءة بالموجود في المصحف الشريف.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- الأنسب أن تكون القراءة على طبق القراءات السبع، نعم.. لا يجوز التعدّي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة ـ عليهم السلام ـ فيما يتعلّق بالحروف والكلمات.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 616 ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة ـ عليهم السلام.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 616 ).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- يجوز له أن يقرأ بما يوافق إحدى القراءات المعروفة، ولا يكفي أن يقرأ بما يخالف القراءات المعروفة وإن كان موافقًا للنهج العربي.
( كلمة التقوى، ج 1، م 471).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- تكفي القراءة بإحدى القراءات السبع المشهورة، وأما الاكتفاء بغيرها من القراءات غير المشهورة والشاذة فلا يُسوّغ الاكتفاء بها.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 624).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الأقوى عدم وجوب التقيّد بإحدى القراءات السبع المعروفة، بل تكفي القراءة حسب النهج العربي مما هو متواتر بين المسلمين منذ نزول القرآن حتى الآن.
(أحكام العبادات، ج1، ص 235، م 3 ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يتخيّر المكلّف في القراءة بين القراءات المشهورة المتداولة في زمان الائمة ـ عليهم السلام ـ وإن كان الأولى القراءة على ما هو المثبّت في المصاحف المشهورة بين المسلمين.
( منهاج الصالحين، ج 1، م 222. ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- يلزم القراءة طبقًا لرواية حفص على الأحوط ـ وجوبًا ـ.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- الأحوط ـ استحبابًا ـ القراءة بإحدى القراءات السبع، ويجوز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمة عليهم السلام.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 683 ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- تجوز قراءة القران الكريم في الصلاة وغيرها بأيّ من القراءات السبع، بل القراءات العشر المشهورة في زمن المعصومين عليهم السلام.
(منهج الصالحين، ج 1، م 783 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق