ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يصح أن تسقط الزوجة نفقتها الواجبة على زوجها؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب :
▫السيد صادق الشيرازي
ج ـ يصحّ ذلك اذا كان خلال العقد وبعده.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد السيستاني
ج ـ نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر.
- منهاج الصالحين م 432 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد المدرسي
ج ـ يصح الإسقاط.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الحكيم
ج ـ نفقة الزوجة تقبل الاسقاط تبرعاً أو بالمصالحة عن شيء من الزوج يقوم به له، من دون فرق بين نفقة اليوم وما زاد عليه.
- منهاج الصالحين ج م 274 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫الشيخ الوحيد
ج ـ نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم أما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر.
- منهاج الصالحين م 1412 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الروحاني
ج ـ نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم أما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر.
- منهاج الصالحين م 1412 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫الشيخ الفياض
ج ـ نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم ، اما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلية فلا يخل من اشكال، وان كان الجواز أظهر.
- منهاج الصالحين م 215 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الخامنئي
ج ـ يمكن للزوجة إسقاط حقها بالنفقة بعد ثبوته لا قبله لأن النفقة تثبت لكل يوم بيومه، ولا يصح إسقاطها قبل ثبوتها وتعلقها.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد الخوئي
ج ـ نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم أما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر.
- منهاج الصالحين م 1412 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫السيد محمد صادق الصدر
ج ـ نفقة الزوجة تقبل الاسقاط في كل يوم أما الاسقاط في جميع الأزمنة المستقبلة فلا يخلو من إشكال وإن كان الجواز أظهر.
- منهج الصالحين م 1412 -
ــــــــــــــــــــــــ
▫الشيخ زين الدين
ج ـ يصح للمرأة اسقاطه عن الزوج قبل أن تقبضه ، فإذا أسقطته سقط وجوب نفقة ذلك اليوم عن الزوج ولم يصح لها أن تطالبه بالنفقة بعد ذلك، وأما نفقتها للأيام المقبلة ، ونفقتها بقول مطلق ، فيشكل الحكم بصحة اسقاطها عن الرجل.
- التقوى م 450-
ــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
↩ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق