ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تستعمل موانع الحمل من دون إذن ورضا زوجها؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل إذا لم يكن فيه ضرر كثير، وإن لم يرضَ الزوج بذلك.
(منهاج الصالحين، ج 2، م 1378 ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- تستطيع ذلك على الأظهر، ولكن الأحوط الاستحبابي أن تحرز رضاه.
(أحكام النساء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجب تحصيل رضا الزوج في ذلك، إلاّ إذا كان استعمال الزوجة للمانع يؤثّر على استمتاع الزوج بالجماع؛ فلا بدّ من تحصيل موافقته مسبقًا.
(الموقع ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- نعم يجوز.
(صراط النجاة، ج 1، س 991).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- الظاهر أنّه يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب المانعة من الحمل مؤقتًا، والأحوط أن يكون ذلك برضا الزوج
(المسائل المستحدثة، م 22، وكلمة التقوى، م 22).
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج ـ محل إشكال.
- الاستفتاءات س 172-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل، وإن لم يكن زوجها راضيًا به.
(الاستفتاءات الشرعية، س 1572).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- الحمل مسؤولية مشتركة، والأحوط اتباع منهج التراضي.
(الاستفتاءات، ج 1، ص 265، س 963).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يخلو عن إشكال، والأحوط ـ وجوبًا ـ استئذانه، إلا أن تخشى الضرر من الحمل، فلا يجب عليها استئذانه، بل يجوز أن تخفيه.
(كتاب الفتاوى، س 1285).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- يحقّ لكلٍّ منهما بالطرق المشروعة: أن يحول دون الحمل من دون رضاية الآخر، لكنّ التوافق بينهما أولى.
(الموقع ).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجوز استعمال ما يمنع الحمل، إذا لم يكن فيه ضرر كثير، وإن لم يرضَ الزوج بذلك.
(منهاج الصالحين، ج 2، م 2997).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- يجوز استعمال ما يمنع الحمل مع الضرورة وعدمها، ما لم يكن فيه ضرر كثير، غير أنّ الأحوط أخذ رضا الزوج به.
(المنهج، ج 2، م 235).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق