ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للشاب أن يلبس سلسلةً فضيّة في يديه أو في الرقبة لغرض الزينة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد السيستاني
ج- يجوز في نفسه، نعم لا يجوز على الأحوط إن كان فيه ظهور بمظهر الكافر أو التزيي بزي النساء.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج- يجوز في نفسه إن لم ينطبق عليه عنوان محرم.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج- إذا كانت مما يختص لبسه للنساء فلا يجوز له لبسها.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد صادق الشيرازي
ج- إذا لم تكن من الذهب، ولا تشبه بالمرأة فلا باس.
- هداية السائل م848 -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج- إذا كان تشبها بالنساء أو الكفار فغير جائز.
" استفتاءات ج2 ص ٢٨٩ -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج- إذا لم تكن من الذهب ولا تشبهاً بالمرأة فلا بأس.
- الموقع -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق