ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
من دخل مكة بعمرة مفردة، وأراد أن يحج تمتعًا، فهل يجزيه الإحرام لعمرة التمتّع من أدنى الحل، أم يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- عليه أن يحرم من إحدى المواقيت أو من أدنى الحل.
(١٠٠٠ مسألة في الحج والعمرة، م ٢٨٧)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يلزمه الذهاب إلى أحد المواقيت ولا يجزيه الإحرام من أدنى الحل وإن كان بمكة على الأحوط لزومًا.
(مناسك الحج والعمرة وملحقاتها، ص ٩٦)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه الإحرام من نفس مكة.
(صراط النجاة، ج ٤، س ٤٥٠)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يحرم من أحد المواقيت المعروفة. (الاستفتاءات الشرعية، ج ٢، س ٥٩٩)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- يجوز له الإحرام من أدنى الحل.
(استفتاءات الحج والعمرة، م ٢٢٦)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- الاحوط وجوبًا من احد المواقيت.
(فتاوى الحج والعمرة)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- يكفي من مثل التنعيم.
(استفتاءات حول الحج، ص٧ س ١٨)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يكون من أحد المواقيت ولا يكفي إحرامه من أدنى الحل.
(الموقع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق