ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا جاء المكلف بالنافلة بين صلاة المغرب والعشاء - مثلًا - هل هذا الفصل يسقط إستحباب الأذان للصلاة الثانية؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- حصول الفصل بفعل النافلة له وجه وجيه.
( تعليقة العروة،ج1، ص192)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- إذا كان فعل النافلة يستغرق وقتًا معتدًّا به (كما هو المتعارف بين صلاتي المغرب والعشاء) فلا بأس بالأذان للثانية.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل.
(تعليقة العروة، ج1، ص429)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- يحصل بالاتيان بالنافلة بينهما، بل لعله يحصل بمطلق التطوع وان لم يكن من الرواتب.
(التقوى،ج 1، م304)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- سماحة الشيخ (دام ظله) لم يبدِ رأيه حول هذه المسالة.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- الظاهر أن النافلة ليست من الفصل إن لم تستغرق وقتًا طويلًا وإن شاء فليؤذن بقصد الرجاء.
(الاستفتاءات، ج 1 م 155)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- نعم ينافيه التنفل بين الفريضيتين ولو بركعتين على الأحوط وجوبًا.
(منهاج الصالحين، ج 1، م128)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يبعد حصول الفصل بفعل النافلة.
(تعليقة العروة، ج1، ص429)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق