ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذآ كان ترك الوسواس موقوفًا على الصلاة جماعة للوسواسي، فهل تجب عليه الصلاة جماعة؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا تجب عليه الجماعة، و إن كان العاقل ينبغي له دفع الوسوسة بما يدفعه.
(إستفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجب عليه الصلاة مع الجماعة، فيما إذا كان الوسواس موجبًا لبطلان الصلاة لا مطلقًا.
.(المسائل الإسلامية، م ١٥٣٤)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- كلا، إلا أن يتوقف إتيانها على الاقتداء فيجب عندئذ.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- إذا كان ترك الوسواس موقوفًا عليها وكان الوسواس موجبًا لبطلان الصلاة فيجب.
.(تعليقة العروة، ج ١، ص ٥٤٥)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج- تجب إذا توقف عليها ترك وسوسته في الصلاة.
( كلمة التقوى، م ١٠٣١)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- لا تجب.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الظاهر الوجوب إذا توقف ترك الوسواس عليها، والوجوب هنا عقلي لانه مقدمة لترك الحرام، و إذا صلى وتمت صلاته ولم تبطل بالوسوسة، فإنه يشكل الحكم بأنه ترك واجبًا.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- يلزم عليه على الأحوط وجوبًا أن يأتي بصلاته مع الجماعة.
(المسائل الإسلامية، م ١٥١٠)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق