الاثنين، 13 مايو 2024

الامتناع عن النفقة وحكم التمكين

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

إذا امتنع الزوج عن النفقة فهل يحقّ للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجيّة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- إذا نشز الزوج فلم يؤد إلى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر وتعذر رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، وفي جواز نشوزها وامتناعها عن القيام بحقوق الزوج حينئذ إشكال.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- إذا كان عدم الإنفاق عدواناً فيسقط وجوب التمكين، وإلاّ فلا يحق لها.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- ليس لها ذلك، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي لاتّخاذ الإجراء المناسب.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- لا يحق لها الامتناع عن ذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إذا أخلّ الزوج بحقوق زوجته الواجبة عليه، لا يحق لها منعه من الإستمتاعات الجنسية، بل عليها وعظه وإرشاده أولًا لسلوك الطريق الصحيح في التعامل والعشرة، فإن لم ينفع رفعت أمرها للقضاء الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- إذا نشز الزوج لم يكن للزوجة النشوز معه والامتناع عن أداء حقه، نعم لها أن ترفع أمره للحاكم الشرعي، فيلزمه لأداء الحق ومع امتناعه له تعزيره.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق