ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يصح للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوج؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا بأس به.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وأن لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج.
(الفوائد الفقيهة، ج ٢، س ٦١٧)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- يمكن للرجل ان لا يقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به في ضمن العقد لزم عليه.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.
(الموسوعة الفقهية، ج٣٩، ص١١)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق