السبت، 25 مايو 2024

الاسماع في رد السلام

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يجب الاسماع في رد السلام في الصلاة وغيرها، وهل يكفي الاعلام بالرد بمعونة الإشارة ونحوها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد صادق الشيرازي :

ج– يجب أن يرد على السلام بحيث يسمعه المسلّم وإذا كان المسلّم أصم كفاه أن يرد كالمتعارف.

"المسائل الاسلامية م 1213"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي 

ج– يجب أن يكون الجواب جهراً يسمعه المسلِّم، إلا إذا ابتعد المسلِّم سريعاً بحيث لم يعد يسمع الجواب، أو كـان أصم، ففي وجوب الرد مع انعدام الفائدة إشكال ولا بأس بإضمار الرد.

"أحكام العبادات ج1 م 3 رد التحية "

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الشيرازي 

ج– يجب أن يرد على السلام بحيث يسمعه المسلّم، وإذا كان المسلّم أصم كفاه أن يرد كالمتعارف.

"المسائل الاسلامية م 1215"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج– يجب إسماع رد السلام على الأحوط في حال الصلاة وغيرها، إلا أن يكون المسلم أصم أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.

"منهاج الصالحين ج1 م 696"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد 

ج–يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو إلا أن يكون بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.

"منهاج الصالحين ج1م 680"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخميني :

ج– يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، وإذا كان المسلم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز رده في الصلاة، وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه، إلا إذا كان حرجيا فيكتفى بالإشارة مع إمكان تنبهه بها على الأحوط، وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردد، والأحوط الجواب بالإشارة مع الامكان.

"تحرير الوسيلة ج 1, مبطلات الصلاة ص186. م 6"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج– يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا ، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.

" منهاج الصالحين الجزء : 1,السلام على المصلي ورده، م 680"

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ زين الدين :

ج– يجب على المكلف اسماع رد السلام سواء كان في حال الصلاة أم في غيرها إلا إذا كان المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب مشيه سريعا ونحو ذلك، فيكفي أن يكون الجواب على النحو المتعارف بحيث يسمعه لو كان صحيح السمع أو كان قريبا، والأحوط تنبيهه للجواب مع الامكان بإشارة ونحوها.

"اكلمة التقوى الجزء : 1, في ما ينافي الصلاة، م696"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

ج– يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها، ولو لم يمكن الاسماع كما لو كان المُسلّم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها.

"منهاج الصالحين ج 1، منافيات الصلاة م 680"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الحكيم

ج– الأحوط وجوبا الاسماع في رد السلام في الصلاة وغيرها، ولا يكفي الاعلام بالرد بمعونة الإشارة ونحوها. نعم يكره في الصلاة رفع الصوت كثيرا. ولو تعذر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف، بل يكفي الرد الخفي. نعم الأحوط وجوبا الاعلام بالرد بمثل الإشارة.

" منهاج الصالحين ج1منافيات الصلاة م291"

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني :

ج– يجب إسماع رد السلام في حالة الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.

" منهاج الصالحين ج 1, م 680"

ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا التبريزي :

ج– يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها إلا أن يكون المسلم أصم، أو كان بعيداً ولو بسبب المشي سريعاً، وحينئذ فالأولى الجواب على النحو المتعارف في الرد.

" منهاج الصالحين ج 1, م 680"

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق