الخميس، 16 مايو 2024

تشترط أن تكون مالكة أمرها في الخروج

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يصح للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوج؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- لا بأس به.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وأن لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج.

(الفوائد الفقيهة، ج ٢، س ٦١٧)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- يمكن للرجل ان لا يقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به في ضمن العقد لزم عليه.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج- كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.

(الموسوعة الفقهية، ج٣٩، ص١١)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق