ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يكفي في مسح القدمين عند وضع المرأة الطلاء على اظافرها، وترك أحد الأظافر من كل قدم خاليًا من الطلاء للمسح عليه؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا بأس بذلك في الوضوء، ولكن يجب عليها الإزالة للغُسل.
(أحكام النساء، ص٢٤، س ١٧)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج- يجزي ذلك في الوضوء وتلزم إزالة طلاء كلّ الأظافر للغسل.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يكفي لصحّة الوضوء خلوّ أحد الأظافر من كل قدم من الطلاء، والمسح عليه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج- يجزي المسح كذلك.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- يجزي المسح كذلك في الوضوء.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- نعم يجزي الوضوء.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- نعم في أظافر القدمين حيث يكفي المسح على إصبع واحد، فيمكن إبقاء ظفر واحد غير مصبوغ، فيمسح عليه ويستمر بالمسح حتى قبّة القدم.
(الموقع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق