ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا وقع الطلاق بين الزوجين، وتبين بعد الطلاق عدم عدالة الشاهدين أو أحدهما، كما لو كان يستمع الغناء - مثلًا- فهل يقع الطلاق باطلًا؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد)
ج- لم يقع الطلاق في مفروض السؤال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي
ج- الطلاق صحيح، في فرض السؤال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- يحكم ببطلان الطلاق.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي
ج- يقع باطلًا.
(صراط النجاة، م١٢٠٨ ج٢)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- من علم بفسق الشاهدين، فليس بإمكانه ترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه، كما أنه لو تبين فسقهما عند الزوج والزوجة بعد الطلاق، انكشف بطلانه وبقائهما على الزوجية.
(منهاج الصالحين، م ٢٣٢)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- يُشترط في الشاهدين العدالة (المذكور وصفها في الكتب الفقهية) أما الطلاق بشهادة فاسقين، أو عادل وفاسق، فلا يقع.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- لا يكفي عدالتهما بعد الطلاق إذا لم يكونا عادلين حينه.
(منهاج الصالحين، م٢٦)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي
ج- المناط في العدالة الواقع لا الظاهر.
(الموسوعة الفقهية، ج ٦٩، ص ٢٤٦)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد محمد صادق الصدر
ج- لا يقع الطلاق وليس بصحيحٍ.
(مسائل وردود، ج ١، م ٣١٥)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم)
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق