ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل ينعقد نذر الإحرام قبل الميقات إذا كان يستلزم التظليل المحرّم؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي
ج- نعم يصح إحرامه.
( ١٠٠٠، م ٢٥٢)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني
ج- مع كونه مستلزمًا للتظليل المحرّم محل إشكال.
(ملحق مناسك الحج ٣، س ١٢٦)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض
ج- يصح.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي
ج- الظاهر الجواز.
(الاستفتاءات ، ج ٢، س٥٤٠).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم
ج- ينعقد بالنذر وعليه كفارة التظليل.
(فتاوى الحج والعمرة، م ١٥٦)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم)
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق