ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
شخص دخل مسجدًا وليس به ماء إلاّ ماء البرادات المعد للشرب وتوضئ به وصلى فما حكم وضوئه وصلاته؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- مع إنقطاع الماء ورضا المتولي فلا إشكال.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا بأس مع الجهل.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا كانت موقوفة للشرب يجب عليه إعادة الوضوء و الصلاة.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يصح الوضوء في مثل هذه الحالة مع الإقتصار على أقل الماء الكافي للوضوء.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- إذا كان الماء المذكور مخصصًا للشرب لم يجز الوضوء به، و لكن المكلف إذا غفل عن حرمة التصرف معتقدًا جواز الوضوء به بحيث تحقق قصد التقرب إلى الله تعالى به صح وضوءه.
(الموقع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق