ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية (اليهودية، والمسيحية) بالعقد الدائم؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد السيستاني
ج- سماحة السيد (حفظه الله) يحتاط في صحة العقد الدائم على المسيحية، فيجوز الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد صادق الشيرازي
ج- نكاحها جائز، ولمسها كذلك جائز، ولكن يجب اجتناب ملامستها برطوبة، ومعه فلابدّ من التطهّر للصلاة، مع ملامستها للجسم أو لملابسه بأحد أعضائها برطوبة إلا عند الحرج.
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج- الأقوى جوازه على كراهة شديدة، وإن كان الأحوط إستحباباً تركه.
- المعاملات-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج- يجوز للمسلم على كراهة خصوصاً ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج بها.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخوئي
ج- في الكتابية قولان أظهرهما الجواز
وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
- المنهاج ج2-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج- جائز .
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
▫اليخ الفياض
ج- يجوز التزوج بالكتابية.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الروحاني
ج- يجوز للمسلم الزواج من الكتابية.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج- تزويج المسلم بالمسيحية أو اليهودية دواماً فيه إشكال.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الاحقاقي
ج- لا يحل بالدّوام .
- الشريعة ج 2 م 529 -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج- في الكتابية قولان أظهرهما الجواز
وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
- المنهاج ج2-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق