ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
تباع في الأسواق لدينا ما يسمى بقهوة الشعير وهي شبيهة بقهوة (البن)، ما حكم غليانها وشربها؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يحرم الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير، وتشخيص الموضوع على المكلف، وعلى المكلف أن يرجع إلى الثقة الخبير في تشخيص الموضوع.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- المذكور في السؤال في نفسه حلال بشرط أن لا يصير مسكرًا.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز ما لم يوجب شربها ولو بكمية كثيرة النشوة، وهي السكر الخفيف.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا لم يكن من أنواع الفقاع جاز شربه، وإلا فلا يجوز.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يجوز مالم يكن مسكرًا أو ملحق بالفقاع.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- يجوز شربها إلا مع إسكارها.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- لا يحرم، فإن المحرم هو أخذه على وجه مخصوص بحيث يسمى فقاعًا.
(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- لا إشكال في إضافة الماء الساخن وكذلك في الغليان، إلا إن كان يحولها إلى فقاع مسكر.
(الموقع)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق