ـــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم المبلغ المسترَد من الحلاق الذي لايتورع عن حلق اللحية للناس؟
ــــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- يجوز استلام المال من الحلاق، إلا إذا علم أن المال المُستلم بعينه مأخوذ بحلاقة محرمة فلا يجوز له استلامه حينئذٍ.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج- يجوز ولا بأس فإن المال الموجود في الصندوق ماليته محل معاملة لا خصوص المالية.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- حلال .
(الفوائد الفقهية ج2، ص 284، م 778).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- إذا لم نعرف انه من المال المأخوذ اُجرة مقابل حلق اللحية فيجوز التصرف فيه.
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- مع كون المال الذي يسترجع منه مختلطاً فلا إشكال في جواز التصرف في مايؤخذ من ذلك الصندوق. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- المال المدفوع من الحلال المختلط بالحرام لا إشكال فيه.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- إذا علم أن المستردّ نفس أجرة حلق اللحیة لایجوز أخذه و لا التصرف فیه علی الأحوط وجوباً.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق