السبت، 27 يوليو 2019

الخروج من مكة بعد عمرة التمتع

ــــــــــــــــــــــــ
👤السؤال:
هل يجوز الخروج من مكة المكرمة بعد أداء عمرة التمتع وقبل الحج؟
ــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي :
ج- لا يجوز له الخروج منها إلا أن يحرم للحج ، أو إذا خرج منها يرجع إليها قبل إتمام شهر.
 " أحكام الشريعة ج 1 م 362".
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج-يجوز للمتمتع الخروج من مكة المكرمة إذا كان خروجهم قصيراً لا ينافي البقاء فيها ولا يعد عرفاً مفارقاً لها . هذا إذا كان خروجهم من مكة في نفس الشهر الهلالي الذي أحرموا فيه لعمرة التمتع، أما إذا كان في الشهر الثاني فالأحوط وجوباً عدم الخروج عن الحرم.
" فتاوى الحج والعمرة ".  
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الخميني :
ج- الأحوط أن لا يخرج بلا حاجة ، ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحج ويخرج لحاجته ويرجع محرماً.
" تحرير الوسيلة ".
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته.
"المناسك م 151".
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج-لا يجوز الخروج إلا في موردين :
1: الخروج الى ما يقرب من مكة كالطائف فانه يجوز الخروچ اليه حتى بدون الاحرام و لكن يكره ذلك .
2: ما إذا عرضت له حاجة عادية لاخصوص الحاجة الضرورية الموجب فوتها العسر و الحرج فانه يجوز الخروج منها محرما على قدر لا يفوته عرفة.
"الموقع".
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد زين الدين :
ج- لم يجز له الخروج من مكة حتى يأتي بحج التمتع ، وإذا دعته إلى الخروج منها حاجة وجب عليه أن يحرم بالحج قبل خروجه ، ثم يخرج إلى حاجته وهو محرم حتى يعود إلى مكة.
"التقوى م 439".
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني : 
ج- إذا عرضت له حاجة ولم يخف فوت الحج جاز له الخروج .
" استفتاء "
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- يجوز على كراهة.
"جامع مناسك الحج م 569".
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي : 
ج- يجوز على كراهة بشرط أن يعلم بانه يدرك الحج.
"1000 مسالة م 301".
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر : 
ج ـ لا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، إلا ان يكون خروجه لحاجة ضرورية عرفاً، ولم يخف فوات أعمال الحج، فيجب- والحالة هذه- ان يحرم للحج من مكة، ويخرج لحاجته.
" منهج الصالحين ج 1 م 546".
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- يجوز له الخروج الى المناطق القريبة، كجدة والطائف اذا كان واثقاً ومطمئناً بالتمكن من الرجوع الى مكة وادراك الحج، بل لا يبعد جواز الخروج منها الى المناطق البعيدة شريطة أن يكون جازماً ومتأكداً بالتمكن من الرجوع الى مكة المكرمة، وعدم فوت الحج منه.
" المناسك".
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج- لا بأس عموماً لمن أيقن أنه يدرك الحج، والأحوط استحباباً الترك. 
" الاستفتاءات ج 1 س 763".
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- لا يجوز له الخروج لغير الحج إلا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات الحج فيجب عليه في هذه الحالة أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته.
"المناسك م 148".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر     
▫18 ذو القعدة /1439هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق