الاثنين، 1 يناير 2018

حكم لصق الاعلانات على الواجهات الخارجية





قد تسأل :
هل يجوز لصق الاعلانات أو كتابتها على الواجهة الخارجية للجدران أو البنايات المملوكة للغير؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب.tr:
السيد الخوئي
ج- العبرة بالعلم برضا المالك بالتصرف إلا فيما جرت السيرة عليه كالاتكاء على الحائط مثلا.

- صراط النجاة ج 1 س 1196-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد السيستاني
ج- لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك.

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد صادق الشيرازي
ج- يجوز بالمقدار المتعارف الاّ ان يعلم بعدم رضا اصحاب البنايات فيحرم.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد الشيرازي
ج- مع إحراز الرضا- ولو من خلال شاهد الحال- يجوز.

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد المدرسي
ج- لا يجوز اذا لم يحرز رضا المالك.
- استفتاء-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الخامنئي
ج- لا بأس بذلك بإذنهم أو مع العلم برضاهم وإلا فلا يجوز.

- استفتاء-
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج-لا يجوز بدون اذن اصحاب الاملاك .

- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
السيد الحكيم
ج- لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه أو احراز رضاه .

- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد
ج- يجوز بإذن صاحب المالك.
- استفتاء -
ــــــــــــــــــــــــ
🌠قناة الأحكام الشرعية،إشترك الآن، وشارك في نشر عنوان القناة
https://telegram.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــ
 ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
15 ذو الحجة /1438هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق