الثلاثاء، 21 مايو 2019

الصوم والصحة

ــــــــــــــــــــــــ
👤السؤال:
لو منع الطبيب شخصًا من الصيام في شهر رمضان، فهل يجب الالتزام بقوله؟
ــــــــــــــــــــــــ
☚الجواب:
الشيخ الإحقاقي:
ج ـ لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، ويحصل العلم بحدوث الضرر بقول الطبيب الحاذق .
.الشريعة، ج 1، م 1339، 1343. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الحكيم: 
ج ـ قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصحّ الإعتماد عليه وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه . 
.منهاج الصالحين، ج 1، م 82. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الخوئي: 
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار،وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .
.منهاج الصالحين، ج 1، م 1032. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني: 
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .
.منهاج الصالحين، ج 1، م 1164. 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين:
ج ـ إنّما يُعتمد على قول الطبيب إذا أوجب قوله للمكلف ظنًّا بضرر الصوم أو خوفًا من وقوعه، فلا يصحّ الصوم من المكلّف حين ذلك . 
.كلمة التقوى، ج 1، م 152. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني: 
ج ـ إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف؛ جاز لأجْله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة . 
.منهاج الصالحين، ج 1، م 1032. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الشيرازي: 
ج ـ نعم .. يجوز لـه الإفطار إذا كان الطبيب ثقة .
. الموقع .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي: 
ج ـ الطبيب الموثوق بكلامه قوله حجة، والا.. فلا حجية لقوله .
.هداية السائل، م 377. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الصدر: 
ج ـ قول الطبيب اذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن مطمئنًا بخطئه . 
.المنهج، ج 1، م 76. 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الفيّاض:
ج ـ إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوِّغًا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه .
.منهاج الصالحين، ج 1، م 1054. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي:
ج ـ إذا كان الصيام يضرّ بصحته حسب تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإنّ الصيام ساقط عنه .
.الموقع .
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد:
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظنّ بالضرر أو خوفه؛ وجب  الإفطار، وكذلك إذا كان حاذقًا وثقة إذا لم يكن المكلّف مطمئنًا بخطئه . 
.منهاج الصالحين، ج 1، م 1032.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر     
▫15 شهر رمضان /1440هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق