الأحد، 15 سبتمبر 2019

غسل مخرج البول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
👤السؤال:
كيف يتمّ تطهير مخرج البول حال التخلي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◾الجواب:
الميرزا عبد الرسول الإحقاقي: 
ج ـ يجب تطهير مخرج البول بالماء ـ فقط ـ دون غيره، والأحوط غسله مرّتين، ولو بقطرتين .
(الشريعة، ج 1، م 228).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم: 
ج ـ لا يجزئ في التطهير من البول إلا الماء، ويجب صبّ الماء على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين في القليل، ومرّة في غيره .
(منهاج الصالحين، ج 1، م 43).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي: 
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر .
(منهاج الصالحين، ج 1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني: 
 ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة.
(منهاج الصالحين، ج 1، م 64).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج ـ يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط بما يُسمّى (غَسلًا)، ولا بدّ من الفصل بين الغسلتين .
(كلمة التقوى، ج 1، م 305).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج ـ غسل مخرج البول بالماء، ولا يجزي غيره، وتكفي المرّة الواحدة مطلقًا، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ في الماء القليل أن يغسل به مرّتين، والثلاث أفضل.
(منهاج الصالحين، ج 1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي: 
ج ـ لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ولو غسل في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة بعد زوال البول كفاه، ولكن يلزم غسله بالماء القليل مرّتين، والأفضل غسله ثلاثًا.
(المسائل الإسلامية، م 70). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي: 
ج ـ لا يطهر مخرج البول بغير الماء، ولو غُسل في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة بعد زوال البول كفاه، ولكن يلزم غسله بالماء القليل مرّتين، والأفضل غسله ثلاثًا.
(المسائل الإسلامية، م 70). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر: 
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وتكفي المرّة بغير القليل، كما لا بدّ من استيلاء الماء عليه، بنحو يصدق عليه الغَسل عرفًا.
(المنهج، ج 1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر.
(منهاج الصالحين، ج 1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج ـ يجب غسل مخرج البول مرّتين، والثلاث أفضل، ولا تكفي إزالة النجاسة بغير الماء.
(أحكام العبادات، ج‏1، ص 129، كيف يستنجي المتخلي، م 1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج ـ يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرّتين على الأحوط ـ وجوبًا ـ، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرّة واحدة على الأظهر.
(منهاج الصالحين، ج 1).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر     
▫15 محرم 1441هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق