الجمعة، 31 يناير 2020

المبلغ المسترجع من الحلاق

ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم المبلغ المسترَد من الحلاق الذي لايتورع عن حلق اللحية للناس؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- يجوز استلام المال من الحلاق الا اذا علم أن المال المُستلم بعينه مأخوذ بحلاقة محرمة، فلا يجوز له استلامه حينئذٍ. 
(استفتاء). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني :
ج- يجوز ولا بأس فإن المال الموجود في الصندوق ماليته محل معاملة لا خصوص المالية.
 (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني : 
ج- حلال . 
(الفوائد الفقهية ج2، ص 284، م 778).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي : 
ج- إذا لم نعرف انه من المال المأخوذ اُجرة مقابل حلق اللحية فيجوز التصرف فيه. 
(استفتاء)
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- مع كون المال الذي يسترجع منه  مختلطاً فلا إشكال في جواز التصرف في مايؤخذ من ذلك الصندوق. (استفتاء). 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- المال المدفوع من الحلال المختلط بالحرام لا إشكال فيه. 
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- إذا علم أن المستردّ نفس أجرة حلق اللحیة لایجوز أخذه و لا التصرف فیه علی الأحوط وجوباً. 
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎تطبيق جامع الاستفتاءات : https://play.google.com/store/apps/details?id=bh.cg.istiftaa
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق