الثلاثاء، 12 يناير 2021

البنت المتزوجة وحكم نفقة الأب

ـــــــــــــــــــــــ

السؤال:

البنت المتزوجة إذا لم ينفق عليها زوجها لأي سبب؛ هل تجب نفقتها على أبيها في هذه الحالة؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- إذا أنفق عليها الزوج أو كانت غنية فعلًا أو بالقوة كما لو كانت قادرة على العمل الذي يكفي لنفقتها سقطت النفقة عن الأب، اما إذا كانت بحاجة إلى النفقة فهي واجبة على الأب مع قدرته.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- يشترط في وجوب الإنفاق على البنت فقرها وإن كانت متزوجة، بمعنى عدم وجدانها لما تحتاج إليه في معيشتها فعلًا من طعام وأدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك.

(استفتاء) 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- لا تسقط نفقة البنت عن الأب مادامت فقيرة وهو غني حتى وإن تزوجت.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- إذا إمتنع الزوج لسبب ما وكانت البنت غير قادرة على الإنفاق على نفسها فيجب على الأب الإنفاق عليها.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- الوجوب يبقى على الأب إن لم يكن لها مُنفق.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج- إذا لم ینفق الزوج عليها ولم تکن غنیّةً ولا قادرةً علی الکسب یجب علی الوالد الإنفاق إذا قدر.

(استفتاء). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق