الأربعاء، 20 يناير 2021

تشترط أن تكون مالكة لأمرها في الخروج

ـــــــــــــــــــــــ

السؤال: 

هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون مالكة لأمرها في الخروج من البيت فلا تحتاج إلى إذن الزوح؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد أبو القاسم الخوئي :

ج- یمکن للرجل أن لا یقبل بهذه الشرط وإلا فلو التزم به في ضمن العقد لزم  علیه.

(الموقع). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- لا يصح على هذا النحو، نعم يصحُ  أن تشترط أن تكون وكيلة عنه في الإذن لنفسها في الخروج.

(الفوائد الفقيهة، ج 2، س 617).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي :

ج- الظاهر صحة الشرط لعدم كونه مخالفًا للكتاب والسنة.

(الموسوعة ج39 ص11).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- يجوز لها أن تشترط بأن تكون مأذونة في الخروج وأن لا يمنعها متى ما شاءت ذلك.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- يجوز هذا الإشتراط إذا لم يكن خروجها من الدار منافيًا لحق الزوج، وإلا فلا ينعقد هذا الشرط.

(الموقع).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- كل شرط في العقد يخالف حكمًا شرعيًا يُلغى.

(استفتاء).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق