ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
المستحاضة إذا أرادت أن تقضي صلوات عن عدة أيام في يوم، هل تكفي بغسل ذلك اليوم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- يشكل مشروعية القضاء في أيام الاستحاضة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- الأظهر عدم جواز القضاء لها.
(تعليقة العروة ج1 ص246).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد آمين زين الدين :
ج- يجوز للمستحاضة أن تقضي الفوائت من الصلاة، ويجب عليها أن تأتي بجميع ما يجب عليها من الأعمال لكل صلاة، ولا تكتفي بغسلها للصلوات الأدائية على الأحوط.
(التقوى ج 1، م 604).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- يكفيها غسل ذلك اليوم وتتوضأ لكل صلاة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- الأكتفاء بالغسل للصلاة الأدائية غير بعيد.
(تعليقة العروة ج1 ص246).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت، بشرط الاتيان باعمال الاستحاضة ولا يجب عليها تكرار الاغسال.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- يجب عليها التوقف إلى حين الطهارة .
(الإستفتاءات الشرعية،ج1،س 217).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- تكتفي بغسلها الواجب حسب حكمها، ولكنها تكرر الوضوء لكل صلاة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج- يجب عليها أن تؤخّر القصاء إلى بعد النقاء.
(أحكام النساء، س 44، ص 38).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق