الثلاثاء، 22 يونيو 2021

رحم مستعار

ـــــــــــــــــــــــ

🔹قد تسأل:
من طرق الانجاب تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، ما حكم هذه العملية؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب:
🔹 السيد صادق الشيرازي
ج ـ إذا كان التلقيح من الزوجين، جاز نقله إلى رحم زوجة ثانية لنفس الزوج، ولا يجوز نقله إلى الأجنبية ومع النقل يكون الطفل لصاحبة البويضة.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج ـ يجوز وإن كان الأحوط استحباباً تركه وعلى تقدير إجراءها ففي لحوق الولد بصاحبة البيضة أو بصاحبة الرحم احتمالان: مقتضي الإحتياط مراعاته.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج ـ إستئجار الرحم جائز، والأحوط بل الأقوى إعتبار صاحبة الرحم أماً رضاعية، لأن الجنين قد تغذّى خلال أشهر متطاولة منها، فتجري عليها أحكام الرضاع. والله العالم.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج ـ يحرم ذلك.
- إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج ـ لا يجوز جعل البيضة المخصبة ولا تخصيب البيضة في رحم إمرأة أجنبية . والله العالم  .
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقحة بحيمن غير زوجها . إلا أن تطول المدة، بحيث تخرج البويضة والحيمن عن كونهما ماءً، ويصدق عليها عرفاً أنها جنين فيجوز حينئذٍ حضن الأجنبية له.
- مرشد المغترب  س 3 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج ـ يجوز ذلك، والأم تكون هي صاحبة البويضة، أما الرحم المستأجر فمجرد وعاء لا يترتب عليه شيء شرعاً.
- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج ـ حكم نفس العملية، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في رحم الاجنبية ففيه اشكال. أما الام فهي التي حملته ووضعته.
-الصراط ج 1 سؤال 815-
ــــــــــــــــــــــــ
السيد محمد صادق الصدر
ج ـ ذلك محرمٌ والولد لصاحب النطفة.
- مسائل وردود ج3 م 357-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج ـ لا مانع شرعاً في أصل العمل المذكور. ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمَين أو منقطعَين أو مختلفَين.والطفل ملحق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بصاحبة الرحِم أيضاً، فيجب مراعاة الإحتياط في ترتيب آثار النَسَب بالنسبة إليها.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق