الأحد، 20 يونيو 2021

تلقيح زوجة الرجل بنطفة رجل أجنبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال :

هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الميرزا الإحقاقي:  

ج- لا يحلّ التلقيح من مني الأجنبي، وإذا تولّد منها لا ينتسب لا إلى الرجل ولا إلى المرأة؛ لأنّه بمنزلة ولد الزنا إن كانا عالمين بأنّهما أجنبيان.

(الشريعة، ج 2، م 1660).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم: 

ج- تلقيحها بنطفة أجنبي حرام.

(منهاج الصالحين، ج 2، م 195).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:  

ج- لا يبعد حرمة ذلك، وعلى فرض وقوعه يلحق الولد بصاحب الماء. 

(الصراط، ج 1، س 966).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين: 

ج- يحرم تلقيح المرأة بماء رجل لا يحلّ له وطؤها، وإن رضي الزوج بذلك، بل وإن باشر عملية التلقيح بنفسه.

(المسائل المستحدثة، م 15). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني: 

ج- إدخال نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة حرام، سواء أكان ذلك بإدخال مائه، أو بإدخال الحويمن المستخلَص منه، وهو المستفاد من بعض النصوص المعتبرة. 

(الموقع الإليكتروني).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 

ج- لا يجوز.

(الموقع الإليكتروني).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي:

ج- لا يجوز ذلك، فهو حرام، والولد في كلِّ حال يكون لصاحب النطفة.

(الموقع الإليكتروني).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:  

ج- لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرّجُل الأجنبي.

(المسائل المنتخبة، م 43).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر:  

ج- لا يبعد حرمة ذلك، وعلى فرض وقوعه يلحق الولد بصاحب الماء وبالمرأة التي حملته.

(مسائل وردود، ج 2، م 264).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض: 

ج- لا يجوز هذا العمل، والولد ملحق بصاحب المني. 

(الموقع الإليكتروني).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي: 

ج- الظاهر عدم الجواز.

(الاستفتاءات، ج 2، ص 314، س 951). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد الخراساني: 

ج- لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 43). 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد الخامنئي

ج ـ لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة، من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة، فلا يُلحق بالزوج، بل يُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبويضة. 

- أجوبة الإستفتاءات س188-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق