ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز دفع المال إلى الأم، أو الأب بعنوان الصدقة من الولد، أو البنت؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج- جائز فيما إذا لم يكن في موارد النفقة الواجبة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز في حدّ نفسه.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا كانت الصدقة واجبة لم يجز.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- الانفاق على الوالدين الفقيرين في إطار النفقة الواجبة لا يُحسب من الصدقة لأنه انفاق واجب، وما عدى ذلك فكل خدمة وإحسان للوالدين سواء كان بالمال أو غيره فهو صدقة وفيه الأجر الجزيل.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق