الثلاثاء، 26 أبريل 2022

الزوجة المُعيلة + من وجبت فطرته على غيره

 ـــــــــــــــــــــــ

السؤال (1):

إذا كانت الزوجة هي التي تنفق على الزوج و الأبناء، فهل يجب عليها أن تدفع زكاة الفطر عنهم؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- إذا كانوا معتمدين عليها نعم يجب عليها.

(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- نعم يجب عليها ذلك في مفروض السؤال إذا كانت تعولهم أي كانوا تحت كفالتها في معيشتهم.

(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- نعم كما هو مفروض السؤال.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- إذا كانوا عيالًا لها كما في مفروض السؤال نعم يجب عليها.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- يجب على المكلَّف أن يدفع الفطرة عن كل من اعتبر عياله عند دخول ليلة العيد، فإن اعتبرت الزوجة كذلك وجب عليها دفع زكاة الفطرة عنهم.

(استفتاء).

○~●~○~●~○~●~○~●~○~●~

السؤال (2):

ما حكم من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة والأولاد والضيف)، ولم يخرجها الغير عنه، هل يجب عليه أن يدفعها؟

ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم: 

ج ـ إذا لم يؤدِّها عصيانًا أو جهلًا أو نسيانًا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقّه، فالأحوط ـ وجوبًا ـ عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 101).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي: 

ج ـ الأحوط - استحبابًا ـ عدم السقوط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني: 

ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1351).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين:

ج ـ لا يُترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيًا .

(كلمة التقوى، ج 1، م 258).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني: 

ج ـ سقطت عنه، إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا؛ فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعًا للشروط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1176).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 

ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .

(المسائل الإسلامية، م 2130).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 

ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .

(المسائل الإسلامية، م 2141).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الصدر: 

ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ وجوبًا ـ عدم السقوط، مع كونه جامعًا للشرائط، ولم يدفعها الآخر عصيانًا أو نسيانًا .

(المنهج، ج 1، م 266).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:

ج ـ إذا لم يخرجها من وجبت عليه ـ غفلة أو نسيانًا  ـ، فالأظهر وجوب إخراجها عليه .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 86).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:

ج ـ وجب ـ احتياطًا ـ أن يدفع الفطرة عن نفسه إن لم يدفعها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا .

(أحكام العبادات،  ج1،  ص 456، م 24). 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط .

(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق