الجمعة، 3 يونيو 2022

عملية زراعة (الخصيتين)

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما حكم عملية زراعة ( الخصيتين) للشخص المريض المنقولة من شخص حي (علمًا بأن الخصية تستمر في حمل وإفراز الصفات الوراثية الشّفرة الوراثية) للمنقول منه حتى بعد زراعتهما في متلقّ جديد)؟ 

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد صادق الشيرازي :

ج- جائز في فرض السؤال وإذا تمت العملية وصارت واقعًا جزءًا من بدنه ترتبت عليه الأحكام الشرعية جميعًا.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- لا إشكال في أنه بعد عملية الترقيع تصير الخصية المفروضة من أجزاء بدن الرجل الثاني وله ما تنتجها من النطف، وأما ما أنتجتها في حال كونها جزء من جسم الرجل الأول وانتقلت معها إلى الثاني ففيها إشكال، فلايترك الإحتياط بعدم إفرازها في رحم المرأة وله إفرازها في الخارج بعزل أو نحوه، وعلى تقدير حصول المواقعة قبل ذلك وحمل الزوجة منها بالولد ولد حلال من طرف كل من الأب والأم، ولكن في انتسابه إلى الرجل الأول أو الثاني إشكال فلابد من رعاية الإحتياط فيه بالنسبة إلى جميع الأحكام كالإرث وغيره. وأما عملية الترقيع فهي بحد ذاتها محللة ولا إثم على الذي كان عقيمًا، نعم لايجوز أن يكون المباشر لها غير زوجته إذا كانت تستلزم النظر أو اللمس المحرّمين على الغير.

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- لا بأس بهذه العملية في نفسها، 

ولكن حيث إنها تستلزم النظر إلى العورة وكشفها فلا تجوز من هذه الناحية. وأما بعد النقل فهما تصبحان جزءًا من المنقول إليه كالأصليين، وإذا صار الإنجاب بواسطتهما فهو ملحق به لا بالمنقول عنه.

(المسائل الطبية،ج ١، ص ١١). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- لا بأس بذلك.

(استفتاء).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق