الجمعة، 19 أغسطس 2022

الاضطرار لمصافحة الأجنبية

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما الحكم إذا اضطر الانسان ووقع في حرج شديد من مصافحة المرأة الأجنبية غير المسلمة، وكان ترك ذلك يسبب موقفاً حرجاً جداً؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيد الحكيم

ج ـ لا تجوز المصافحة إلّا إذا ترتب على تركها ضرر ، نعم لا بأس بها من وراء الستر وبدون ريبة وشهوة.

- فقه العلاقات الاجتماعية -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الوحيد

ج ـ يحرم ذلك.

 - استفتاء -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد الشيرازي

ج ـ لا يجوز. وعند الاضطرار يصافح مع لبس القفاز وبدون عصر اليد.

-الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الخوئي

ج ـ لا تجوز المصافحة إلا إذا ترتب على تركها مفسدة أو ضرر، نعم لا بأس بها من وراء الستر بدون ريبة وشهوة.

- الصراط ج2 س 1138 -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد صادق الشيرازي

ج ـ لا يجوز ، وعلى الإنسان اقناع الطرف المقابل بأن ديننا دين المحبة والشفقة، وعند الاضطرار يصافح مع لبس القفاز وبدون عصر اليد.

-الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد السيستاني

ج ـ لا يجوز من دون حاجب كالكفوف إلا مع الضرورة ولزوم الحرج الشديد

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد المدرسي

ج ـ إذا كان في ترك المصافحة حرج شديد فلا بأس، ومع الإمكان ينبغي أن يكون من وراء الثوب أو القفاز أو ما شاكل ويجب عدم الضغط على يدها.

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

السيد الروحاني

ج ـ لا يکفي ذلك ولايكون مسوغا للجواز ما لم يلزم الضرر او الحرج .

- الموقع -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الفياض

ج ـ لا يجوز مصافحة الأجنبية إلاّ إذا لزم ترك المصافحة معها الوقوع في الحرج أو الهتك فحينئذ لا مانع، وإذا أمكن التخلص من ذلك بلبس الكفوف وجب عليه ذلك.

-الاستفتاءات الشرعية س 1376-

ــــــــــــــــــــــــ

السيد محمد صادق الصدر

ج ـ لا يجوز ذلك بدون الحائل.

- مسائل وردود ج1م 334 -

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ الاحقاقي

ج ـ لا يجوز. 

- الموقع -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق