السبت، 6 أبريل 2024

الاشتراك في تكاليف المعيشة بين الزوجين والفطرة

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

امرأة متزوجة وموظفة وتستلم راتبًا شهريًّا، وكذلك الزوج يعمل موظفًا ويستلم راتبًا شهريًّا، وتشارك زوجها في دفع نصف تكاليف المعيشة من المأكل والمشرب والملبس والكهرباء وغيرها من المؤونة، في هذه الحالة على من تكون زكاة الفطرة، هل تكون على الزوج؟ أم تكون على الزوجين بالنسبة؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- تجب الفطرة على الزوج.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي:

ج- في فرض السؤال تجب زكاة الفطرة على الزوجين بالنسبة، ويجوز لكل منهما التبرع عن الآخر.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- تكون عليهما بالنسبة، ويمكن أن يدفعها أحدهما بطلب من الآخر.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إذا كان العرف يرى أن العائلة هي تحت كفالة الزوج فالفطرة واجبة عليه حتى لو كانت الزوجة تتطوع في مساعدته.

(استفتاء)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق