الثلاثاء، 29 مارس 2016

شرط عدم الزواج من ثانية


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
هل يجوز شرعاً للمرأة أن تشترط ضمن العقد على من يريد الزواج بها أن لا يتزوج عليها بامرأة أخرى؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي 
ج- نعم، يجوز ذلك ولو قبل الزوج بالشرط حين العقد وجب عليه الوفاء به.-الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني 
ج- صح الشرط ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوج صح زواجه وإن كان آثماً.-المنهاج ج2م 333 - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- كل شرط يخالف حكماً شرعياً يلغى .- استفتاءات ج1،س 1023-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد 
ج- في صحة هذا الشرط ووجوب العمل به اشكال - ولكن لو تزوج صح تزويجه. - المنهاج ج2، م 1359-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي 
ج- لو تزوج فعل خلاف الشرط. - الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم 
ج- وجب الوفاء بالشرط، بل لو تزوج بطل زواجه إلا أن ترضى به ولو بعد ذلك.- المنهاج ج2، م 149-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه .المنهاج ج2، م 1359
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني 
ج-في صحة هذا الشرط ووجوب العمل به اشكال ولكن لو تزوج صح تزويجه. - المنهاج ج2، م 1359-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض 
ج- يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها، ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوج صح تزويجه.
- المنهاج ج2، م 153-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي 
ج- يلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه. - الشريعة ج2، م 1359-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي 
ج- الشرط باطل .-إستفتاء خاص - 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر 
ج- الظاهر ذلك ما لم يرجع إلى محاولة تغيير التشريع فيبطل. فان صح لزم الزوج العمل به، ولكن لو عصى وتزوج صح زواجه.المنهج ج 2 م 199 
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين 
ج- في صحة هذا الشرط اشكال، ولا يترك الاحتياط.- التقوى ج2، م 362 - 
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/5/3

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق