الاثنين، 28 يناير 2019

هل يخبر الإمام المأمومين ببطلان صلاته؟

ـــــــــــــــــــــــ
👤السؤال:
 إذا تبيّن للإمام بعد الصلاة أو في الأثناء بطلان صلاته ـ كما لو أحدث مثلًا ـ، هل يجب عليه إعلام المأمومين؟  
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي 
ج ـ إذا علم الإمام بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، ولكن إذا علم في أثنائها أعلمهم بذلك.
-الشريعة، ج 1، م 958.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الخوئي: 
ج ـ يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرًا له، كوضع يده على أنفه ـ مثلًا ـ، فإن لم يفعل واستمرّ عصى، ولكن صحّت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخلّ بصلاة المنفرد عمدًا أو سهوًا.
-الصراط، ج 1، س 251. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني: 
ج ـ لا يجب عليه إخبارهم؛ لانّ صلاتهم صحيحة، ولا يجب عليهم إعادة الصلاة: أخبرهم أم لم يخبرهم.
-الموقع. 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ زين الدين:
ج ـ لم يجب عليه إعلام المأمومين بذلك، وإذا تذكّر ذلك في أثناء الصلاة ففي وجوب إعلامهم تأمّل، ولكنّه أحوط.
-كلمة التقوى، ج 1، م 1147. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد السيستاني:
ج ـ إن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (فيما إذا استلزم بقاؤه على صورة الإمامة إفساد صلاة من خلفه، بل مطلقًا على الأحوط).
-تعليقة العروة، م 36. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الشيرازي: 
ج ـ إن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (عدم الوجوب غير بعيد).
-تعليقة العروة، ص 567، م 36.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي: 
ج ـ إن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه( عدم الوجوب غير بعيد).
-حاشية العروة، ص 262، م 36. 
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الصدر: 
ج ـ يجب عليه الانفصال بإبداء ما يوهم عذرًا له، فإن لم يفعل واستمرَّ عصى، ولكن صحّت صلاة من خلفه إذا لم يفعلوا ما يخلّ بصلاة المنفرد عمدًا أو سهوًا، وخاصّة إذا حدث ذلك في الركوع في الركعة الثانية أو بعد ذلك.
-مسائل وردود، ج 1، م 52.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد المدرّسي:
ج ـ إن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه (على الأحوط).
-تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام، ج 1، ص 450، م 36. 
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ الوحيد:
ج ـ لا بدّ له من ترك صلاته، ولا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختيارًا، إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت، أو جنون، أو إغماء، أو حدث، أو تذكّر حدث سابق على الصلاة، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر، وإتمام صلاتهم معه، والأحوط ـ وجوبًا ـ اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
-استفتاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎التلجرام :https://t.me/adelaljohr
📎الاستغرام : http://v.ht/zR9f
📎يوتيوب : http://v.ht/KtwV
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر     
▫21 جمادى الأول /1440هـ ○القطيف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق