موقع مکتب سماحة آية الله العظمى الخامنئي
أحكام زيارة الأربعين
س 10 ـ لقد قمت مع عدد من أصدقائي بإنشاء صندوق نجمع فيه النقود لزيارة الأربعين، فزاد من النقود شيء ولم نمسّه إلى زيارة الأربعين في السنة القادمة، ولم يكن جمع النقود إلا بشرط الإستفادة منه في الأربعين، فهل يجوز:
أ ـ إيداع المقدار المتبقي من النقود في مصرف والاستفادة من أرباحه في زيارة الأربعين القادمة؟
ب ـ إن المبلغ مودع حالياً في حساب تحت عنوان القرض الحسن، فهل هناك إشكال في ذلك؟
ج:1 ـ إذا تمّ ذلك برضا أصحاب النقود، وتم الحصول على الأرباح ضمن عنوان أحد العقود الإسلامية، فلا إشكال في ذلك.
2 ـ لا إشكال في القرض الحسن.
س 11 ـ لقد قام بعض الناس بإهداء مقدار من النقود لغرض شراء الأواني والشاي والسكر وما إلى ذلك لغرض إقامة مراسم الأربعين، وزاد شيء من النقود. فهل يجوز إنفاق المتبقي في إقامة المناسبات الخاصة بالإمام الحسين علیه السلام على طول السنة؟ أم يجب الحفاظ عليه وإنفاقه في مراسم الأربعين في السنوات القادمة؟
ج ـ هذا يتوقف على رضا أصحاب النقود والهدايا.
س 12 ـ هل يجوز الوضوء بالمياه المعدنية التی خصصت للزائرين، ولم يُعلم انها للشرب أو لکل استعمال؟
ج ـ في فرض السؤال لا يجوز ذلك، إلا إذا تمّ إحراز رضا صاحب الماء.
س 13 ـ في زيارة الأربعين الحسينية وفي المواكب المقامة على الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، وطريق حركة الزائرين الحسينيين، يقوم عدد من الزائرين بدور الخدمة في هذه المواكب بشكل ثابت ويعملون على خدمة الزائرين، ومن ناحية أخرى يُعتبرون من الزائرين في الأربعين أيضاً، وسؤال أصحاب المواكب هو أنه: هل يجوز تخصيص نفقات هؤلاء الخدّام ـ من قبيل: إعداد التأشيرات ونفقاتهم في الذهاب والإياب ـ من النذور التي قدّمها الناس لخصوص مراسم الأربعين الحسينية؟
ج ـ إن هذا تابع لنیّات أصحاب النذور والهدايا، فإذا كان قصدهم مطلقاً، فلا إشكال في ذلك.
س 14 ـ في خصوص زيارة الأربعين هل يجب التواجد في يوم الأربعين في كربلاء المقدّسة، أم أن للتواجد في كربلاء في اليوم السابق أو اللاحق للأربعين نفس ثواب الأربعين؟
ج ـ إن زيارة سيد الشهداء علیه السلام مستحبة في كل زمان، ويترتب عليها ثواب عظيم، إلا أن ثواب الزيارة المحددة بزمن خاص، يختصّ بذلك الزمن الخاص، نعم لا مانع من القيام بالزيارة قبل أو بعد ذلك اليوم رجاء الحصول على ذلك الثواب الخاص.
س 15 ـ أنا مسؤول في قافلة مشاة الأربعين الحسينية، حيث نقطع الطريق من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدّسة، ونصل إلى كربلاء قبل حلول يوم الأربعين، فهل من الضروري البقاء إلى حين يوم الأربعين لغرض الزيارة أم يجوز القيام بزيارة الأربعين والعودة إلى إيران قبل ذلك اليوم بسبب الازدحام في كربلاء؟
ج ـ لا إشكال في ذلك من الناحية الشرعية، إلا إذا كان هناك عقد مبرم بين المسؤول في القافلة وأفرادها يقضي بالحضور والتواجد في كربلاء المقدسة يوم الأربعين.
س 16 ـ في أيام الأربعين يشتدّ الزحام بحيث لا يمكن الوصول إلى الحرم الحسيني، وربما تعذّر الوصول في بعض الأحيان حتى إلى ما بين الحرمين، وقد يؤدي تكلّف الوصول أحياناً إلى إيذاء الآخرين. فهل تكفي قراءة الزيارة من حدود أطراف الحرم في هذه الحالة؟
ج ـ يكفي ذلك في الفرض المذكور.
س 17 ـ ما هو حكم تشرّف النساء بزيارة المشاهد المشرّفة في فترة الدورة الشهرية؟
ج - لا يجوز علی الأحوط الوجوبی وقوف الحائض في مراقد المعصومين علیهم السلام أي تحت القبة والرواق الذي يقع فيه الضريح الطاهر، ولا إشكال في وقوفها في الأروقة الأخرى والأجزاء المتصلة بالحرم إذا لم تكن مسجداً.
س 18 ـ هل هناك إشكال في لبس السواد إلى يوم أربعين الإمام الحسين علیه السلام؟ هل يُكره ذلك؟
ج ـ لبس السواد في أيام العزاء على أهل بيت العصمة والطهارة (علیهم السلام) لغرض تعظيم الشعائر الإلهية وإظهار الحزن، يوجب ترتب الثواب الإلهي.
19 ـ هل هناك إشكال في العمل يوم الأربعين.
ج ـ لا إشكال في نفسه.
أحكام زيارة الأربعين
س 10 ـ لقد قمت مع عدد من أصدقائي بإنشاء صندوق نجمع فيه النقود لزيارة الأربعين، فزاد من النقود شيء ولم نمسّه إلى زيارة الأربعين في السنة القادمة، ولم يكن جمع النقود إلا بشرط الإستفادة منه في الأربعين، فهل يجوز:
أ ـ إيداع المقدار المتبقي من النقود في مصرف والاستفادة من أرباحه في زيارة الأربعين القادمة؟
ب ـ إن المبلغ مودع حالياً في حساب تحت عنوان القرض الحسن، فهل هناك إشكال في ذلك؟
ج:1 ـ إذا تمّ ذلك برضا أصحاب النقود، وتم الحصول على الأرباح ضمن عنوان أحد العقود الإسلامية، فلا إشكال في ذلك.
2 ـ لا إشكال في القرض الحسن.
س 11 ـ لقد قام بعض الناس بإهداء مقدار من النقود لغرض شراء الأواني والشاي والسكر وما إلى ذلك لغرض إقامة مراسم الأربعين، وزاد شيء من النقود. فهل يجوز إنفاق المتبقي في إقامة المناسبات الخاصة بالإمام الحسين علیه السلام على طول السنة؟ أم يجب الحفاظ عليه وإنفاقه في مراسم الأربعين في السنوات القادمة؟
ج ـ هذا يتوقف على رضا أصحاب النقود والهدايا.
س 12 ـ هل يجوز الوضوء بالمياه المعدنية التی خصصت للزائرين، ولم يُعلم انها للشرب أو لکل استعمال؟
ج ـ في فرض السؤال لا يجوز ذلك، إلا إذا تمّ إحراز رضا صاحب الماء.
س 13 ـ في زيارة الأربعين الحسينية وفي المواكب المقامة على الطريق بين النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة، وطريق حركة الزائرين الحسينيين، يقوم عدد من الزائرين بدور الخدمة في هذه المواكب بشكل ثابت ويعملون على خدمة الزائرين، ومن ناحية أخرى يُعتبرون من الزائرين في الأربعين أيضاً، وسؤال أصحاب المواكب هو أنه: هل يجوز تخصيص نفقات هؤلاء الخدّام ـ من قبيل: إعداد التأشيرات ونفقاتهم في الذهاب والإياب ـ من النذور التي قدّمها الناس لخصوص مراسم الأربعين الحسينية؟
ج ـ إن هذا تابع لنیّات أصحاب النذور والهدايا، فإذا كان قصدهم مطلقاً، فلا إشكال في ذلك.
س 14 ـ في خصوص زيارة الأربعين هل يجب التواجد في يوم الأربعين في كربلاء المقدّسة، أم أن للتواجد في كربلاء في اليوم السابق أو اللاحق للأربعين نفس ثواب الأربعين؟
ج ـ إن زيارة سيد الشهداء علیه السلام مستحبة في كل زمان، ويترتب عليها ثواب عظيم، إلا أن ثواب الزيارة المحددة بزمن خاص، يختصّ بذلك الزمن الخاص، نعم لا مانع من القيام بالزيارة قبل أو بعد ذلك اليوم رجاء الحصول على ذلك الثواب الخاص.
س 15 ـ أنا مسؤول في قافلة مشاة الأربعين الحسينية، حيث نقطع الطريق من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدّسة، ونصل إلى كربلاء قبل حلول يوم الأربعين، فهل من الضروري البقاء إلى حين يوم الأربعين لغرض الزيارة أم يجوز القيام بزيارة الأربعين والعودة إلى إيران قبل ذلك اليوم بسبب الازدحام في كربلاء؟
ج ـ لا إشكال في ذلك من الناحية الشرعية، إلا إذا كان هناك عقد مبرم بين المسؤول في القافلة وأفرادها يقضي بالحضور والتواجد في كربلاء المقدسة يوم الأربعين.
س 16 ـ في أيام الأربعين يشتدّ الزحام بحيث لا يمكن الوصول إلى الحرم الحسيني، وربما تعذّر الوصول في بعض الأحيان حتى إلى ما بين الحرمين، وقد يؤدي تكلّف الوصول أحياناً إلى إيذاء الآخرين. فهل تكفي قراءة الزيارة من حدود أطراف الحرم في هذه الحالة؟
ج ـ يكفي ذلك في الفرض المذكور.
س 17 ـ ما هو حكم تشرّف النساء بزيارة المشاهد المشرّفة في فترة الدورة الشهرية؟
ج - لا يجوز علی الأحوط الوجوبی وقوف الحائض في مراقد المعصومين علیهم السلام أي تحت القبة والرواق الذي يقع فيه الضريح الطاهر، ولا إشكال في وقوفها في الأروقة الأخرى والأجزاء المتصلة بالحرم إذا لم تكن مسجداً.
س 18 ـ هل هناك إشكال في لبس السواد إلى يوم أربعين الإمام الحسين علیه السلام؟ هل يُكره ذلك؟
ج ـ لبس السواد في أيام العزاء على أهل بيت العصمة والطهارة (علیهم السلام) لغرض تعظيم الشعائر الإلهية وإظهار الحزن، يوجب ترتب الثواب الإلهي.
19 ـ هل هناك إشكال في العمل يوم الأربعين.
ج ـ لا إشكال في نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق