الجمعة، 3 يوليو 2020

حلق اللحية للضرورة الصحية

ــــــــــــــــــــــ
السؤال:
في ظل إنتشار فيروس كورونا تفرض بعض الشركات على العامل حلق لحيته للتمكن من ارتداء الكمامة بشكل مناسب للحيلولة دون تسرب الفيروس إلى الأنف والفم، فهل يجوز حلقها؟
ــــــــــــــــــــــــ

الجواب:
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- يجوز حلق العارضين مع ابقاء شعر الذقن ولو بمقدار قليل يصدق معه وجود اللحية ويحرم حلقها، ويجوز حلقها لمرض أو ضرر شديد يمنع من إبقائها، فإذا انحصر عمله بهذا العمل بحيث يلزم الضرر من تركه جاز ذلك بمقدار الضرورة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 
ج- المناط في جواز حلق اللحية ترتب ضرر أو حرج معتدّ به على تركه أو وقوع تزاحم بينه وبين مراعات حكم الزامي آخر وإلا لم يجز ذلك على الأحوط وجوبًا. 
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 
ج- لا يجوز، فإن حلق اللحية حرام، نعم حرمة حلق الذقن على نحو الفتوى، وحرمة حلق العارضين على نحو الاحتياط الوجوبي، فيجوز في العارضين إن كان هناك مجتهد جامع للشرائط يفتي بجواز حلق العارضين الرجوع إليه في خصوص المسألة. 
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- لا يجوز حلقها على الأحوط في مفروض السؤال، إلا إذا استوجب عدم حلقها الضرر عليه.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- يجوز لدى الضرورة.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني  :
ج- یحرم علی الأحوط.
(استفتاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  
  الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق