الأحد، 11 يوليو 2021

البنت البالغة الرشيدة

السؤال 

البنت البالغة الرشيدة إذا أرادت الزواج بمن هو كفو لها شرعا و عرفا وكانت بكراً هل يجب عليها أن تستأذن من أبيها أو جدها الابوي؟


🔷 الجواب :

السيد صادق الشيرازي :

ج– إن كانت بكراً فالأحوط أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي.

"المسائل الاسلامية م 2723"

—————————

 السيد السيستاني :

ج– إذا كانت بكرا هل لها أن تتزوج من دون إذن أحدهما؟

فيه اشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.

"منهاج الصالحين ج2 م 67".


وجاء في المسائل المنتخبة :

ج– يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها ــ أي لم تكن تستقلّ عن أبويها في التصدّي للتصرّفات المتعلّقة بنفسها ومالها ــ بل الأحوط لزوماً اشتراط إذن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضاً . 

( مسألة 981 ) 

—————————

 السيد المدرسي :

ج– لا يترك الاحتياط بالاستئذان من وليها بالرغم من أن الاقوى نفاذ أمرها إذا امتلكت شؤونها وخرجت عملاً عن ولايته.

"أحكام المعاملات أحكام  أولياء العقد".

—————————

 السيد الحكيم :

ج– في البنت البكر الولاية في التزويج تشترك بينها وبينهم، فلا ينفذ نكاحها إلا بإذنها وإذن أحدهم، وإذا كانا معاً موجودين كفى إذن أحدهم .

 "منهاج الصالحين ج2 م 67".

—————————

 الشيخ الوحيد :

ج– الأحوط لزوما في تزويجها إعتبار إذن أحدهما وإذنها معا.

"منهاج الصالحين ج2 م 1237".

—————————

 السيد الروحاني :

ج– لا ولاية للأب والجد على البالغة الرشيدة  البكر، ولها الحق في تزويج نفسها دون اشتراط رضاهما.

 " منهاج الصالحين ج2 م 2878".

—————————

 الشيخ الفياض :

ج– إذا كانت بكرا فلهما الولاية عليها، فلا يجوز لها أن تزوّج نفسها بدون إذن وليها، كما أن الأظهر أنه لا يجوز للولي تزويجها بدون إذنها ورضاها، فيعتبر في صحة نكاحها رضا نفسها ورضا وليها معا.

" منهاج الصالحين ج2 م 19"

—————————

 السيد الخامنئي :

ج: يشترط في نكاح البكر ولو كانت كبيرة إذن وليها على الأحوط.

"الموقع"

—————————

 السيد الشيرازي :

ج– إن كانت بكراً فالأحوط أن تستأذن من أبيها أو جدها الأبوي .

"المسائل الاسلامية م 2709 ".

—————————

 السيد الخوئي :

ج– يجب أن تستأذن أباها أو الجد من طرف الأب في تزويجها على الأحوط .

"المسائل المنتخبة م 966  "

—————————

 الميرزا التبريزي :

ج– الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا.

"منهاج الصالحين ج2 م 1237 

—————————

 الشيخ زين الدين :

ج– الاقوى استقلال كل منها ومن أبيها بأمر تزويجها، فإذا زوجت هي نفسها، صح عقدها ونفذ، وإن لم تستأذن أباها في إجراء العقد، وإذا زوّجها أبوها نفذ تزويجه وصح وان لم يستأذن منها في إجراء العقد، والأفضل بل الأحوط لكل منهما أن يستأذن الآخر. بل يجوز للأب أن ينقض عقد البنت إذا زوّجت نفسها من غير إذنه، وإن كان عقدها صحيحا في نفسه .

"كلمة التقوى ج2 م 92 ".

—————————

 📎التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

—————————

ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء . يرسل من غير تغيير.

 الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق