ـــــــــــــــــــــــ
السؤال:
على القول بكراهة إيقاع عقد الزواج في الليالي المسماة بالكوامل ، فهل الكراهة تشمل ليلة زفاف العروسين والدخول بالزوجة؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يكره.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- کلا في فرض السؤال.
(استفتاء،15/ شوال /1443 ﻫ.ق).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لم تثبت كراهة ذلك.
(استفتاء، ١٥ شوال - 1443 ﻫ.ق).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- الكراهة تختص في إيقاع العقد .
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- لم تثبت الكراهة إلا بالتسامح في أدلة السنن.
(استفتاء، ١٦شوال - 1443 ﻫ.ق).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لم يثبت كراهة الدخول في الليالي المذكورة.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- ينبغي عدم الزواج فيها ، إذ إنها
لا تخلو من التأثير ، لكن على نحو المقتضي لا العلة التامة، ولذلك ينفع فيها التصدّق والدعاء ويرفع تأثيرها.
(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
📎 التلجرام :
https://t.me/adelaljohr
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ ملاحظة :
قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق