الجمعة، 27 مايو 2022

التصرف بالمصاحف والترب

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

لو زادت أعداد (الترب أو المصاحف) عن حاجة المسجد، هل يجوز نقلها إلى مسجد آخر؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد صادق الشيرازي :

ج- يجوز باذن المتولي الشرعي للمسجد.

(استفتاء، 21/ شوال /1443 ﻫ.ق).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- نقل ما زاد على الحاجة الفعلية والمستقبلية للمسجد من الترب ونحوها إلى مسجد آخر فلا بأس به باذن من المتولى، ولا يجوز نقلها إلى مكان آخر غير المسجد.

 (الموقع).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- إذا استغنى عنها المسجد ولو في المستقبل فحينئذ تنقل لمسجد آخر الأقرب فالأقرب إلى المسجد المنقول منه.

(استفتاء، ٢٠ - ١٠ - ١٤٤٣ ﻫ.)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- القاعدة الاساسية هي الاستفادة منها في المسجد نفسه مهما أمكن، أما لو استغنى المسجد عنها بشكل كامل بحيث لم يعد أي مجال للاستفادة منها في الوقف نفسه جُعلت في مسجد آخر.

(استفتاء، ٢١- ١٠ - ١٤٤٣ ﻫ.)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.  

 الشيخ عادل ال جوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق