الاثنين، 21 نوفمبر 2022

المساهمة في الشركات التي بعض معاملاتها محركة

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما حكم الاكتتاب في أسهم الشركات التي تشتمل بعض معاملاتها على المحرّمات ، مثل تجارة الخمور والخنزير؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- يحرم شرائها بغرض الدخول في تلك المعاملات.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- يجوز الاستثمار بنسبة قليلة كواحد بالمائة من مجموع الأسهم، ويخمس مقدار نسبة الحرام قبل التصرف في الأرباح.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- لا تجوز المساهمة في مثل هذه الشركات ولا الإشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولو كان ذلك بشراء بعض أسهمها.

(الموقع).


ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- لا يجوز الاّ إذا أخبر المسؤولين بعدم موافقته مع المعاملات المحرّمة ولا يضرّه عدم إجابتهم لذلك ثم يجب عليه بعد ذلك دفع ما يحصل عليه من الفوائد المحرّمة لفقيرٍ متديّن.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- لا يجوز شراؤه، وكذلك لا تجوز عملية تداول أسهمها في الأسواق بغرض الإستثمار والإتّجار.

(أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- إذا كان ماله يُستخدم في الحرام قطعاً فلا يجوز.

(الاستفتاءات، ج١،س ١١٠٠)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- إذا كانت تتعامل بأمور محرمة فيجوز بنسبة قليلة كنسبة الواحد بالمائة، ويجب تخميس نسبة الحرام من الأرباح قبل التصرف فيها.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:

ج- يجوز الاكتتاب، وإذا يتم الإتفاق على كون ما يكون محرمًا خارجًا عن مورد المعاملة فذلك خير.

(الموقع)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق