الاثنين، 14 نوفمبر 2022

المبلغ المسترجع من الحلاق

   ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

ما حكم المبلغ المسترَد من الحلاق الذي لايتورع عن حلق اللحية للناس؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

السيّد محمد سعيد الحكيم :

ج- يجوز استلام المال من الحلاق، إلا إذا علم أن المال المُستلم بعينه مأخوذ بحلاقة محرمة فلا يجوز له استلامه حينئذٍ. 

(استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني :

ج- يجوز ولا بأس فإن المال الموجود في الصندوق ماليته محل معاملة لا خصوص المالية.

 (استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني : 

ج- حلال . 

(الفوائد الفقهية ج2، ص 284، م 778).

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي : 

ج- إذا لم نعرف انه من المال المأخوذ اُجرة مقابل حلق اللحية فيجوز التصرف فيه. 

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :

ج- مع كون المال الذي يسترجع منه  مختلطاً فلا إشكال في جواز التصرف في مايؤخذ من ذلك الصندوق. (استفتاء). 

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي :

ج- المال المدفوع من الحلال المختلط بالحرام لا إشكال فيه. 

(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:

ج- إذا علم أن المستردّ نفس أجرة حلق اللحیة لایجوز أخذه و لا التصرف فیه علی الأحوط وجوباً. 

(استفتاء).  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق