الأحد، 7 يناير 2024

زواج البكر من دون إذن وليها

  ـــــــــــــــــــــــــ

السؤال:

هل يقع العقد باطلًا إذا تزوجت الفتاة البكر من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها؟

ــــــــــــــــــــــــــ

الجواب:

الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):

ج- إذا لم يجز الأب أو الجد للأب العقد بعد وقوعه فالأحوط وجوبًا هو بطلان العقد، والأحوط وجوبًا أن يطلق الزوج أيضًا.

( أحكام النساء، س 151،ص 136)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي :

ج- العقد صحيح وإن عصى.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني:

ج- يقع موقوفًا على الاجازة.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي:

ج- يحكم ببطلانه على الاحوط وجوبًا، وعليه أن يطلقها ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي.

(صراط النجاة، ج 2،م 1108) 

ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفياض:

ج- نعم يقع باطلًا.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرسي:

ج- البكر الرشيدة التي لا تزال تحت ولاية الولي فالأحوط وجوبًا عدم صحة العقد بدون الاستئذان، وإذا كانت امتلكت شؤونها وخرجت عملًا عن ولاية الأب والجد، فان صحة عقدها لا يتوقف على الإذن.

(استفتاء)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم:

ج- العقد في المقام وقع غير نافذ ، ولا يصححه إلا إمضاء الأب ، ومع عدم إمضائه له يبقى على البطلان.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي:

ج- الأحوط وجوبًا الاستئذان، ولو لم يستأذن يجب أما الاستئذان أو الفراق بالطلاق.

(الموقع)

ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني:

ج- صحيح لا إشکال فيه مطلقًا.

(الموقع)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

📎 التلجرام :

https://t.me/adelaljohr

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✒ ملاحظة :

لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

الشيخ عادل الجوهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق