ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
ما حكم ذبيحة الكتابي، وماذا لو تم تعليمه التسمية وذبح وسمّى هل نحكم بحليته؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- للذبح الشرعي شروط منها أن يكون الذابح مسلماً.
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج-لا تحلّ ذبيحة الكتابي وإن سمّى على الأحوط لزوماً .
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- للذبح الشرعي شروط منها أن يكون الذابح مسلماً.
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- انه غير بعيد، فإذا استأجر نصرانياً أو يهودياً أو غيره لعمليةالذبح وعلمه التسمية، فإذا ذبح وسمى لم يبعد حليته، وان كان الاحتياط في محله.
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- يشترط أن يكون الذابح مسلماً ، فلا تحل ذبيحة الكافر، حتى أهل الكتاب، هذا هو المشهور بين الفقهاء وهو موافق للاحتياط جدًّا، لأن المعيار حسب الأدلة الشرعية هو: ذكر اسم الله تعالى، ولا يؤمَن عليه إلا المسلم، ولكن عند التأكد من التسمية وسائر الشرائط فالأشبه كفايته من أهل الكتاب، وإن كان مخالفاً للاحتياط فلا يصار إليه إلَّا عند الحرج.
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- لا تصح ذبيحة الكافر وإن كان ذمي، حتى إذا علم أنه قد سمى على ذبيحته.
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج-يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياً بشرط احراز التسمية.
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- لا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً.
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- لا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً. - المنهاج ج2م 1635-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الإحقاقي
ج-.يشترط أن يكون الذابح مسلماً عاقلاً بالغاً أو مميزاً ذكراً أم أنثى .
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخميني
ج-يشترط فى الذابح أن يكون مسلماًلا تحل ذبيحة الكتابى على الاقوى. - الوسيلة م1
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج- لا تحل الذبيحة إذا كان ذابحها كافراً من غير فرق بين المشرك والكتابي .
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1435/11/14