الاثنين، 14 ديسمبر 2015

ستر وجه المرأة

ــــــــــــــــــــــــ🔹قد تسأل :
هل يجب ستر الوجه على المرأة إذا لم يكن في الوجه زينة؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- اذا لم يكن في الوجه زينة، ولا ما يسبب الفتنة والفساد، جاز عدم ستره، وان كان الستر بتغطية الوجه في كل صورة افضل.

-هداية السائل م 971
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج- يجوز كشف الوجه إذا لم يكن بداعي ايقاع الغير في النظر المحرم ولم تخف الوقوع في الحرام. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- تغطية الوجه ليس واجباً على المرأة وليس جزءاً من الحجاب، ولكن ينبغي للإنسان أن يراعي الوضع الإجتماعي أيضاً في زيّه وملابسه.- الاستفتاءات ج 2 س 827 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- الظاهر الاستثناء، إذا لم يكن محل الخوف، والله العالم العاصم.

-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج-يجب عليها ستر الوجه عن غير الزوج حتى المحارم مع تلذذه
مع قصدها للإرائة ، وأما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوبا، بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط إلا إذا لم يكن النظر من الأجنبي للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الإراءة فلا يجب عليها الستر
وإن كان أحوط استحبابا .

-المنهاج ج 2 م 1233 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- يجب ستر جميع الوجه على الأحوط. والله العالم.

- المسائل الشرعية -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- يجوز كشف الوجه من دون زينة مثيرة للاجانب.

-كتاب الفتاوى س 813 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج- الظاهر عدم لزوم ستر الوجه إلا إذا كان كشف الوجه موجبا لتهيج الناظر ولو بواسطة التزين.

-الموقع-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- حرام على الأحوط وجوباً كشف الوجه .
-الاستفتاءات الشرعية ج 1س 1379-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر
ج- كلا إلا إذا كان هناك خوف افتتان أو تزين.

-مسائل وردود ج3م 410 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج- لا يجب عليها ستر الوجه و
الكفين إلا إذا خافت الفتنة والفساد.
-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج- الظاهر جواز كشفها للوجه إذا لم تكن مشتملة على الزينة وموجبات الإغراء. والله العالم.

-بين المكلف والفقيه م 229 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج- لا يجب على المرأة ستر الوجه مع عدم الريبة والتلذذ ، ومعهما فيجب الستر .

-الشريعة ج1م 128-
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1436/6/9

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق