الخميس، 17 ديسمبر 2015

الصلاة في الثوب غير المخمّس

ــــــــــــــــــــــــ🔹قد تسأل :
هل من الصحيح بطلان الصلاة في الثوب غير المخمّس؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج- نعم باطل، إلاّ إذا أجازه الحاكم الشرعي.-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج-لا تصح الصلاة فيه على الأحوط لزوماً فيما كان ساتراً للعورة فعلاً، واستحباباً في غيره. - المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج- المشهور عدم صحة الصلاة في مثل هذا الثوب، وهذا موافق للإحتياط.- الاستفتاءات ج 2 س 185 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج- كانت صلاته محل إشكال.-المسائل م 873 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج- الصلاة باطلة يجب إعادتها في الوقت و قضائها خارجه. - إستفتاء خاص -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج- إذا لم يكن ستره أي ما يستر به عورته في الصلاة من ما فيه عين الخمس أو لم يشتر بعين الخمس فلا إعادة فيها عليه.-الصراط ج 1 س 163 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- إن تصرف فيه بمثل الصلاة بطلت صلاته مع التفاته لذلك.-كتاب الفتاوى س 218 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج-لا تجوز الصلاة فيما يكون ساترا له بالفعل ، نعم اذا كان جاهلا او ناسيا او كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه، او ناسيا لها او مضطرا فلا بأس. - المنهاج ج1م 575
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج- الأظهر أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، فإنها صحيحة، غاية الأمر أنه أثم. - المنهاج ج1-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر
ج- صلاته في اللباس غير المخمَّس باطلة.-مسائل وردود ج1م 210
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج- إذا كان جاهلاً بتعلّق الخمس بمثل هذا المال، أو بحكم التصرّف فيه فما مضى منه من الصلوات فيه محكوم بالصحة. - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-تبطل الصلاة اذا كان عامدا في فعله، وعالما بحرمته، وان كان جاهلا بأنه يبطل صلاته على الأقوى، وتبطل صلاته كذلك اذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير . ولا تبطل صلاته اذا كان جاهلا قاصرا. - التقوى ج1م 111 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج-هو في حكم المغصوب . وإذا كان جاهلاً بكونه مبطلاً للصلاة ، وكان مقصراً في تحصيل الأحكام بطلت صلاته . - الشريعة ج1م 135، 136.
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1436/6/11

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق