السبت، 27 فبراير 2016

هدايا المولود


ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
جرى عرف النساء في بلادنا على إهداء الأطفال حديثي الولادة الهدايا من مال أو ذهب أو غيرهما ، تقبض الأم الهدايا منهن لوليدها، فتقوم هي بدورها أحياناً بإهداء هذه الهدايا إلى غيرها لنفس المناسبة فهل يجوز للأم أن تفعل ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج-ليس للوالدين الحق في اعطاء ملك الولد الصغير الى اخيه او غيره، الا اذا حسب قيمته وتداركها من اموال نفسه للولد الصغير ولو بما يصرف عليه في الاكل والملبس وغيرهما - هداية السائل -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج-تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الاول فتكون للمولود نفسه .‏ - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الشيرازي
ج-لا يجوز أن تقوم الأم بدورها بإهداء هذه الهدايا إلى غيرها لنفس المناسبة وتضمن ما فعلته سابقاً، وليس لإجازة الأب مدخلية في ذلك.- الجامع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج-إذا كان عرف المجتمع يعتبر هدايا الأطفال ملكاً لهم فعلى الوالدين التعامل معها كذلك. أما إذا كان العرف يعتبر هذه الهدايا وخاصة النقدية منها ذريعة لمساعدة الوالدين في الشؤون المعيشية فلا بأس بالتصرّف
فيها. - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج- إذا كان ظاهر حال المهدي أن الهدية للزوجة أو الطفل كانت لهما ، ولم يجز للزوج أو الأب التصرف فيها ، وإذا كان ظاهر حاله أنها للأب أو الزوج كانت له ، وإذا لم يعلم وجب الرجوع للمُهدي لإيضاح الحال ، أو قبضها من الأطراف التي يتردد الأمر بينها ، ثم الاحتياط أو التصالح بينهم . - الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج-تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الاغلب - صراط النجاة -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج-تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهدلاختصاصه بالمولـود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكـول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والدي والمشكوك فيه لا يبعد أن يلتحق بالآخر حسب الأغلب.-بين المكلف
والفقيه -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج- إذا قبضها الأب فهي ملك للصغير.- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
📙للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1435/10/17
كربلاء المقدسة
عرض عناصر أقل
1
1

صورة ملف ‫حسين عباس‬‎ الشخصي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق