الثلاثاء، 9 فبراير 2016

زرع الجنين في رحم مستعار



ــــــــــــــــــــــــ
��قد تسأل :
من طرق الانجاب تلقيح مني الزوج ببويضة زوجته، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، ما حكم هذه العملية؟
ــــــــــــــــــــــــ
��الجواب.tr:
�� السيد صادق الشيرازي
ج- إذا كان التلقيح من الزوجين، جاز نقله إلى رحم زوجة ثانية لنفس الزوج، ولا يجوز نقله إلى الأجنبية ومع النقل يكون الطفل لصاحبة البويضة.الموقع
ــــــــــــــــــــ
�� السيد السيستاني
ج يجوز وان كان الاحوط استحباباً تركه وعلي تقدير إجراءها ففي لحوق الولد بصاحبة البيضة أو بصاحبة الرحم احتمالان: مقتضي الاحتياط مراعاته.الموقع - 
ــــــــــــــــــــــــ
�� السيد المدرسي
ج– استئجار الرحم جائز، والأحوط بل الأقوى اعتبار صاحبة الرحم أماً رضاعية، لأن الجنين قد تغذّى خلال أشهر متطاولة منها، فتجري عليها أحكام الرضاع. والله العالم.
الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
��الشيخ الفياض
ج- لا يجوز جعل البيضة المخصبة و لا تخصيب البيضة في رحم إمرأة أجنبية . والله العالم . الموقع
ــــــــــــــــــــــــ
�� السيد الحكيم
ج الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقحة بحيمن غير زوجه. إلا أن تطول المدة، بحيث تخرج البويضة والحيمن عن كونهما ماءً، ويصدق عليها عرفاً أنها جنين فيجوز حينئذٍ حضن الأجنبية له.
وعلى كل حال فالولد يلحق بالزوجين صاحبي البويضة والحيمن ـ ويرث منهما ـ لا بالحاضنة. مرشد المغترب س 3
ــــــــــــــــــــــــ
��السيد محمد الشيرازي
ج- يجوز ذلك، والأم تكون هي صاحبة البويضة، أما الرحم المستأجر فمجرد وعاء لا يترتب عليه شيء شرعاً.- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
��السيد الخوئي
ج- حكم نفس العملية، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في رحم الاجنبية ففيه اشكال. أما الام فهي التي حملته ووضعته. الصراط ج 1 سؤال 815
ــــــــــــــــــــــــ
��السيد الخامنئي
ج- لا مانع شرعاً في أصل العمل المذكور. ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمَين أو منقطعَين أو مختلفَين.والطفل ملحق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بصاحبة الرحِم أيضاً، فيجب مراعاة الإحتياط في ترتيب آثار النَسَب بالنسبة إليها.-الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
��للإطلاع على المزيد من الإستفتاءات راجع الرابط التالي :
https://plus.google.com/101214526630600318202/posts
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر          1436/2/22


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق