الجمعة، 17 يونيو 2016

الصوم والصحة



💠
ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
لو منع الطبيب شخصاً من الصيام في شهر رمضان ، فهل يجب الإلتزام بقوله ؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
ج ـ الطبيب الموثوق بكلامه قوله حجة، والا فلا حجية لقوله.- هداية السائل م 377 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
ج ـ إذا كان يوجب الظن بالضرر أو احتماله الموجب لصدق الخوف جاز لأجله الإفطار، ولا يجوز الإفطار بقوله في غير هذه الصورة.
- المنهاج ج1م 1032 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
ج ـ إذا كان الصيام يضر بصحتها حسب تقدير الطبيب الخبير الموثوق، فإن الصيام ساقط عنه.- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
ج ـ قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصح الإعتماد عليه وإن لم يحصل من قوله الخوف، إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئه. - المنهاج ج1م 82 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب الإفطار ، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة ، إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطئه
- المنهاج ج1م 1032-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
ج ـ نعم يجوز لـه الإفطار إذا كان الطبيب ثقة.- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
ج ـ قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب الإفطار ، و إذا كان حاذقا وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطئه. - المنهاج ج1م 1032 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
ج ـ قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر او خوفه وجب الافطار، و
كذلك اذا كان حاذقا وثقة، اذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطئه. - المنهاج ج1م 1164 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
ج ـ إذا كان يبعث على القلق والخوف كان مسوغا للإفطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة إذا لم يكن المكلف مطمئناً بخطئه - المنهاج ج1م 1054 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
ج ـ إذا اطمأن المكلف من قول الطبيب بأن الصوم يضر به، أو أنه حصل له من إخبار الطبيب، أو من منشأ عقلائي آخر خوف الضرر من الصوم، فلا يجب عليه الصوم بل لا يجوز .- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر
ج ـ قول الطبيب اذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه، وجب الافطار. وكذلك اذا كان حاذقا وثقة, اذا لم يكن مطمئنا بخطئه.- المنهج ج 1 م 76 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
ج ـ انما يعتمد على قول الطبيب اذا أوجب قوله للمكلف ظنا بضرر الصوم او خوفا من وقوعه، فلا يصح الصوم من المكلف حين ذلك . - التقوى ج1م 152 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
ج ـ لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر و يحصل العلم بحدوث الضرر بقول الطبيب الحاذق .
- الشريعة ج1م 1339. 1343 -
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر 1436/8/23

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق