الخميس، 16 يونيو 2016

قول الطبيب



💠
ــــــــــــــــــــــــ
🔹قد تسأل :
إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً هل يصح منه الصوم؟
ــــــــــــــــــــــــ
🔸الجواب.tr:
🔹السيد صادق الشيرازي
📗 يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأن الصوم لا يضره ولو صام والحال هذه لم يصح صومه.

- المسائل م 1862 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد السيستاني
📗 جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهم بحدَّ محرم، وإلا فيجوز له الصوم رجاءً ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك. 

- المنهاج ج1م 1032 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد المدرسي
📗 إذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضراً وجب عليه تركه ولا يصح منه.

- الفقه الإسلامي ج 2 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الحكيم
📗 مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الافطار، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذٍ.

- المنهاج ج1م 82 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الوحيد
📗إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الافطار. 

- المنهاج ج1م 1032 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد الشيرازي
📗 يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأن الصوم لا يضره، ولو صام والحال هذه لم يصح صومه.

- المسائل م 1852-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخوئي
📗إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الافطار. 

- المنهاج ج1م 1032 -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الروحاني
📗إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الافطار. 

- المنهاج ج1م 1164-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الفياض
📗إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفاً وجب الإفطار. - المنهاج ج1م 1054-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ زين الدين
📗إذا قال له الطبيب لا ضرر عليك في الصوم، فان أذهب قول الطبيب ذلك الظن أو الخوف عن المكلف صح منه الصوم ووجب عليه، وان لم يذهب ظنه بالضرر وخوفه منه لم يصح منه الصوم ولم يجب عليه.

- التقوى ج1م 152-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد الخامنئي
📗 يجوز الإفطار من أجل خوف الضرر إذا لخوفه منشأ عقلائي، فليس عليه الكفارة، و يجب عليه القضاء. 

- الموقع -
ــــــــــــــــــــــــ
🔹السيد محمد صادق الصدر
📗إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم, وكان المكلف خائفاً منه أو ظانا ضرره وجب الافطار، وان كان الطبيب ثقة.

- المنهج ج 1 م 76-
ــــــــــــــــــــــــ
🔹الشيخ الاحقاقي
📗 لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر بل يحرم ، وسواء كان سبباً لشدة مرضه أو لطوله .

- الشريعة ج1م 1339-
ــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.

🌹 مع خالص تمنياتي للجميع، صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً.
الشيخ عادل الجوهر 1436/9/16

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق